خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٦٥

لا عدة إلا بنكاح صحيح

[570] وسئل: عمن زوجها وليها ولم يصح عندها التزويج،

ثم توفي الزوج فهل [307] عليه العدة؟

الجواب:

لا عدة عليها إلا بصحة التزويج، والله أعلم

تعليق الطلاق بفعل أمر

[571] وسئل: عمن قال: إن صنعت معروفا لفلان أكون

مطلقا، هل يقع الطلاق صنع أو لم يصنع؟

الجواب:

إذا صنع المعروف وقع الطلاق ولا يصح قبل صنعه،، والله

أعلم.

- 365 -

٨٧٨ / ١٬٩٣١