الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٦٥لا عدة إلا بنكاح صحيح
[570] وسئل: عمن زوجها وليها ولم يصح عندها التزويج،
ثم توفي الزوج فهل [307] عليه العدة؟
الجواب:
لا عدة عليها إلا بصحة التزويج، والله أعلم
تعليق الطلاق بفعل أمر
[571] وسئل: عمن قال: إن صنعت معروفا لفلان أكون
مطلقا، هل يقع الطلاق صنع أو لم يصنع؟
الجواب:
إذا صنع المعروف وقع الطلاق ولا يصح قبل صنعه،، والله
أعلم.
- 365 -
٨٧٨ / ١٬٩٣١