خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٦٦

الصداق الآجل

[572] وسئل: عمن تزوج بامرأة وأعطاها صداقها العاجل ومات قبل أن يدخل بها، فهل لها صداقه الآجل؟

لها صداقها الآجل، وعليها عدة الوفاة، ولها الميراث،

الجواب:

والله أعلم.

طلاق المريض

[573] وسئل: عمن لم يقعده مرضه ويظهر منه هذيان كهذيان المجنون، ويقال أنه غير كامل عقله، فطلق زوجته طلاق الثلاث، ثم مكث مدة فزاد به المرض فمات، هل يثبت

طلاقه ولزوجته الميراث أم لا؟

إذا لم يكن مجنونا فطلاقه ثابت، ولا ترثه إذا كان

الجواب:

يمشي به حيث شاء، والله أعلم.

مرضه

- 366 -

٨٧٩ / ١٬٩٣١