خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٦٧

من علق الطلاق بعدم تدخله في أمور زوجته

[574] وسئل: عمن علق طلاقا ثلاثا أن لا يدخل في أمور أموال زوجته فصح عليها الحق، فقال لها: إن من الأحسن بيع شيء من شوانيك لأدائه فهل يقع عليه حنث بذلك وتطلق

زوجته؟

الجواب:

أرى هذا دخولا وتطلق زوجته على هذه الصفة، والله

أعلم، فانظر فيه ولا تأخذ إلا بعدله

مسألة في الخلع

[575] وسئل: عمن اختلعت منه زوجته بصداقها الآجل فخرجت من الزوج ثم ادعى أن الخلع غير ثابت لأنها لم تخرج زكاة صداقها في المدة التي مضت واعترفت المرأة بذلك فهل

تري ثبوت الخلع فهل أم لا؟

الجواب:

- 367 -

٨٨٠ / ١٬٩٣١