الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٦٨أرى هذا خلعا ثابتا، وقول الزوج ودعواه أن المرأة لم تخرج زكاة صداقها في المدة ما عرفت معناه، فإن عدم إخراجها للزكاة لا يقدح في إبطال الخلع، وليس في الصداق الآجل زكاة قبل قبضه، وفي العاجل قولان، والله أعلم.
الوعد بالطلاق
[576] وسئل: عمن قال لزوجته: هات ورقة الغائب وبطلقك، فأتت بها وقطعها ولم يلفظ الطلاق، فهل تطلق أم
لا؟
الجواب:
لا تطلق؛ لأن هذا وعد لم يف به وعليه أن [308] يكتب
لها ورقة في غائبها، والله أعلم.
?
•
من طلق مملوكته ثم اشتراها
[577] وسئل: عن معنى قول ابن النظر
:
وإذا طلق يوما أمة واشتراها لم يطأها في الأبد
- 368 -
٨٨١ / ١٬٩٣١