خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٦٩

دون أن تنكح زوجا غيره بالغا غير صبي ذي فقدا

الجواب:

معناه أنه إذا طلق مملوكة تطليقتين ثم اشتراها فليس له أن يطأها بالملك حتى تنكح زوجا غيره، قال أبو عبدالله: وإن طلقها واحدة فله أن يطأها بالملك وإن طلقها تطليقتين ثم أن سيدها وطئها فعن جابر بن زيد ومسلم أنهما كانا يكرهان أن يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره، والله أعلم.

ورقة الغائب والطلاق

[578] وسئل: عن رجل طلق امرأته على حضور الورقة فلم تجدها في ذلك الوقت وافترقوا وبعد ذلك أمرت له بتبطيل الورقة فكتب له التبطيل وأعطوه إياه وقبله ولم تكن المرأة حاضرة معهم ثم رجع إليها يريد أن يردها إليه يرى أنها امرأته والمرأة عندها أنها قد خرجت من عدته وتخاطب غيره على

التزويج، فما الحكم بينهما؟

الجواب:

ينظر: ابن النظر - كتاب الدعائم ص 147

- 369 -

٨٨٢ / ١٬٩٣١