خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٧١

تبين منه بعد أربعة أشهر

[580] وسئل عن رجل أراد أن يطأ زوجته فمنعته نفسها

فقال: بالطلاق لا أعاود عليك ثانية، فهل هذا إيلاء أم لا؟

الجواب:

في الأثر: إذا قال الرجل بطلاق [309] زوجته واحدة لا يطأها فإذا مضت أربعة أشهر ولم يطأ بانت منه بالإيلاء، والله

أعلم.

هل يلحق الطلاق بعد الخلع

[581] وسئل: عمن طلق زوجته بخلع ثم أتبعها طلاقا واحدا أو أكثر هل يلحقها الطلاق بعد الخلع أم لا؟

الجواب:

إذا اختلعت منه على أن يطلقها ثم طلقها بعد الخلع فلا

يلحقها الطلاق، والله أعلم

- 371 -

٨٨٤ / ١٬٩٣١