الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٧١تبين منه بعد أربعة أشهر
[580] وسئل عن رجل أراد أن يطأ زوجته فمنعته نفسها
فقال: بالطلاق لا أعاود عليك ثانية، فهل هذا إيلاء أم لا؟
الجواب:
في الأثر: إذا قال الرجل بطلاق [309] زوجته واحدة لا يطأها فإذا مضت أربعة أشهر ولم يطأ بانت منه بالإيلاء، والله
أعلم.
هل يلحق الطلاق بعد الخلع
[581] وسئل: عمن طلق زوجته بخلع ثم أتبعها طلاقا واحدا أو أكثر هل يلحقها الطلاق بعد الخلع أم لا؟
الجواب:
إذا اختلعت منه على أن يطلقها ثم طلقها بعد الخلع فلا
يلحقها الطلاق، والله أعلم
- 371 -
٨٨٤ / ١٬٩٣١