خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٧٢

ليس له ردها إلا برضاها

[582] وسئل: ما تقول في امرأة وكلت خالها أن يتبرأ لهـ من زوجها بصداقها الحاضر والغائب فأبرأه على شرط الطلاق

، فهل له ردها بدون رضاها أم لا؟

الجواب:

إذا أبرأه على الطلاق فطلقها على وجه الخلع منه، فلا رد

له إلا برضاها، والله أعلم.

الوعد بالطلاق

[583] وسئل: عمن قال لزوجته: إذا كان الناس يطلقون مرة فأنا أطلق ستة عشرة مرة، وقال لها تبرى وما طاعت تتبرأ ثم جاء رجل فقال له: آخذ مطلقتك بالتزويج قال له ما أعمدك ولا أنهيك، فهل يكون قوله ذلك يثبت به الطلاق أم

لا؟

الجواب:

- 372 -

٨٨٥ / ١٬٩٣١