خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٧٣

هذا وعد بالطلاق وليس بطلاق وهي زوجة الأول فيما عندي، والنكاح الثاني باطل إذا لم يصح عنده الطلاق من الأول

، والله أعلم

الحلف بالطلاق يعود إلى نية القائل

[584] قال المرتب: سألت شيخنا ما الحجة في رد من حلف

بالطلاق إلى نواه؟

الجواب:

الحجة ما في وفاء الضمانة للقطب: قال ابن أبي شيبه وابن

ماجه إلى ركانة بن عبد يزيد: طلقت امرأتي البتة فأخبرت بذلك

النبي

فقال: آ الله ما أردت إلا واحدة؟ فقلت: ها الله ما

أردت إلا واحدة فراجعها لي رسول الله

ورواه الترمذي كذلك إلى ركانة بلفظ: (قال: والله قلت والله بواو القسم (ففي الحديث رد اللفظ إلى نيته،)

يكن اللفظ معتبرا ما استحلفه رسول الله

ولو لم

-373 -

٨٨٦ / ١٬٩٣١