الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٧٣هذا وعد بالطلاق وليس بطلاق وهي زوجة الأول فيما عندي، والنكاح الثاني باطل إذا لم يصح عنده الطلاق من الأول
، والله أعلم
الحلف بالطلاق يعود إلى نية القائل
[584] قال المرتب: سألت شيخنا ما الحجة في رد من حلف
بالطلاق إلى نواه؟
الجواب:
الحجة ما في وفاء الضمانة للقطب: قال ابن أبي شيبه وابن
ماجه إلى ركانة بن عبد يزيد: طلقت امرأتي البتة فأخبرت بذلك
النبي
فقال: آ الله ما أردت إلا واحدة؟ فقلت: ها الله ما
أردت إلا واحدة فراجعها لي رسول الله
ورواه الترمذي كذلك إلى ركانة بلفظ: (قال: والله قلت والله بواو القسم (ففي الحديث رد اللفظ إلى نيته،)
يكن اللفظ معتبرا ما استحلفه رسول الله
ولو لم
-373 -
٨٨٦ / ١٬٩٣١