الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٧٤واعتبر كثير من العلماء النوى، قال القطب فيمن حرم زوجه: " والأولى إن لم ينو طلاقا ولا ظهارا [310] ولا إيلاء فما عليه إلا كفارة يمين، وإن نوى ذلك كان عليه ما نوى، وذلك أنه قد يهمل ولا ينوى شيئا أو نوى تحريم ذاتها فكفارة يمين، والله
أعلم.
لا طلاق للعبد إلا بإذن سيده
[585] وسئل: عن العبد إذا غاب عن الحوزة وتحته زوجة حره، وسيده مسافر لزنجبار فطلبت الحرة الطلاق أو الإنفاق، هل لولي السيد كولده وأخيه طلاقها أو يلزمهما إنفاقها، وهل
يثبت طلاق العبد إذا طلقها بنفسه أم لا؟
الجواب:
لا طلاق للعبد إلا بإذن سيده؛ وفي الأثر: إن لم يقدر على سيد العبد أقامت حتى تعلم موتا أو طلاقا، وإن لم ينفق عليها العبد ولا سيده هل يحبس حتى ينفق عليها أو يطلقها، فأقول: نعم فإن أعطاها السيد وإلا ففي رقبة العبد، انتهى
-374 -
٨٨٧ / ١٬٩٣١