خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٧٥

ولا يجبر الولد ولا الأخ على طلاقها ولا على إنفاقها لأنهما لا يملكان الطلاق، وإنما يملكه السيد فإن كان للسيد مال أنفقت منه على قول من أوجب عليه النفقة إذا تزوج بإذنه، والله

أعلم.

من قذفت زوجها وهل بينهما ملاعنة

[586] وسئل: إذا قذفت المرأة زوجها بالزنا فهل عليه أن يلا عنها أم عليها حد القذف ولا ملاعنة لها بين لنا الجواب؟

الجواب:

إذا قذفت المرأة زوجها بالزنا عند الإمام فعليها الحد ولا ملاعنة بينهما ولا نعلم في ذلك اختلافا؛ لأن الله قال: ولا وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ) فالملاعنة للزوج إذا

قذفها لا المرأة إذا قذفته، والعلم عند الله

- rvo-

٨٨٨ / ١٬٩٣١