خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٧٦

هل ينوي الطلاق أم القسم

[587] وسئل: عمن قال بالطلاق لا أسير بلدي حتى تمضـ ستة أشهر فحاجه أمر إلى بلده فهل يقع الطلاق أم لا، وإن لم

يسر حتى مضت هذه المدة وسار بعدها أيقع الطلاق أم لا؟

الجواب:

إن نوى بقوله الطلاق فسار إلى بلده قبل المدة طلق

وإن سار بعدها فلا يلحقه الطلاق، وإن نوى القسم فقيل: لا تطلق وعليه التوبة من القسم بغير الله، والله أعلم.

من حلف بطلاق الثلاث

[588] وسئل: عمن حلف بطلاق الثلاث أنها لا تبات الهايشة الليلة في بيتي فأخرجها من بيته تلك الليلة وردها في

اليوم الثاني [311] هل تطلق زوجته بذلك؟

الجواب:

إذا كان

مراده تلك الليلة خاصة - كما هو ظاهر لفظه -

فلا يلحقه الطلاق، والله أعلم.

-376 -

٨٨٩ / ١٬٩٣١