الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٧٧إذا تمت العدة حلت للأزواج
[589] وسئل إمام المسلمين محمد بن عبد الله: عن مميتة مرضعة هل عليها إلا عدة الوفاة جامعها زوجها أو لا إذا لم يتبين بهما حمل ولا اتهمت نفسها بذلك وإذا تزوجت بعد العدة
هل يكون تاما؟
الجواب:
إذا مضت عدة الوفاة ولم يظهر بما حمل حلت للأزواج،
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل الرد يكون بالحاكم أم يكفي الزوج
[590] وسئل: هل رد المطلقة يكفي من الزوج بنفسه مع رضى المرأة أم يحتاج إلى حاكم يردها إليه، وإن كان يصح الرد
له بنفسه فهل يحتاج إلى إحضار شاهدين أم لا؟
الجواب:
إذا كان الطلاق رجعيا فله ردها رضيت أم كرهت بحضرة شاهدين مقبولين ولا تحتاج إلى رد حاكم، والله أعلم.
- 377 -
٨٩٠ / ١٬٩٣١