خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٧٧

إذا تمت العدة حلت للأزواج

[589] وسئل إمام المسلمين محمد بن عبد الله: عن مميتة مرضعة هل عليها إلا عدة الوفاة جامعها زوجها أو لا إذا لم يتبين بهما حمل ولا اتهمت نفسها بذلك وإذا تزوجت بعد العدة

هل يكون تاما؟

الجواب:

إذا مضت عدة الوفاة ولم يظهر بما حمل حلت للأزواج،

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل الرد يكون بالحاكم أم يكفي الزوج

[590] وسئل: هل رد المطلقة يكفي من الزوج بنفسه مع رضى المرأة أم يحتاج إلى حاكم يردها إليه، وإن كان يصح الرد

له بنفسه فهل يحتاج إلى إحضار شاهدين أم لا؟

الجواب:

إذا كان الطلاق رجعيا فله ردها رضيت أم كرهت بحضرة شاهدين مقبولين ولا تحتاج إلى رد حاكم، والله أعلم.

- 377 -

٨٩٠ / ١٬٩٣١