خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٧٨

من أكره على طلاق زوجته

[591] وسئل: عمن أكره على طلاق زوجته هل يلزمه

طلاق أم لا؟

الجواب:

قال في النيل: " فالمختار عندنا أنه لا يلزم مقهورا أو مكرها طلاق لقوله عليه الصلاة والسلام: (ليس على مقهور عقد ولا عهد)، وفي رواية ذكرها أبو عبدالله ابن بركة: (لا طلاق على مغلوب (أو قال: (مغصوب)، وعلى ذلك جابر بن زيد وابن عباس وعمر (رضي عنهم وعلي والزبير وعطاء وأهل الحجاز والشافعي، وقال أهل العراق وجابر وعمر في رواية

عنهما: " إن الطلاق المقهور واقع ".

ضرب

واختلف في حد الإكراه:

فقال عمر: " ليس الرجل أمينا على نفسه إن أوجع أو

قال شريح: " إن القيد كره والوعيد كره والسجن كره".

- TVA -

٨٩١ / ١٬٩٣١