الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٧٨من أكره على طلاق زوجته
[591] وسئل: عمن أكره على طلاق زوجته هل يلزمه
طلاق أم لا؟
الجواب:
قال في النيل: " فالمختار عندنا أنه لا يلزم مقهورا أو مكرها طلاق لقوله عليه الصلاة والسلام: (ليس على مقهور عقد ولا عهد)، وفي رواية ذكرها أبو عبدالله ابن بركة: (لا طلاق على مغلوب (أو قال: (مغصوب)، وعلى ذلك جابر بن زيد وابن عباس وعمر (رضي عنهم وعلي والزبير وعطاء وأهل الحجاز والشافعي، وقال أهل العراق وجابر وعمر في رواية
عنهما: " إن الطلاق المقهور واقع ".
ضرب
واختلف في حد الإكراه:
فقال عمر: " ليس الرجل أمينا على نفسه إن أوجع أو
قال شريح: " إن القيد كره والوعيد كره والسجن كره".
- TVA -
٨٩١ / ١٬٩٣١