الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٧٩وقال بعض: " من خاف قتلا أو قيدا أو ضربا فإنه يعذر ولا يلزمه طلاق وليس بعد الإيعاد إلا الفعل "، والله أعلم.
من ادعت على زوجها الطلاق وهو منكر لذلك [592] وسئل: عمن ادعت على زوجها طلاقا ثلاثا بلفظ واحد، وقال بعد: تحرمين علي وتحلين لغيري، وأنكر الطلاق ولا بينة لها، فهل عليه يمين أنه ما طلقها، وإذا حلف هل يحل لها معاشرته والقيام معه، وإذا اعترف هل يصح أن يراجعها؟ الجواب: إذا اعترف [312] فلا تحل له مراجعتها وعلى الأضح المعمول به، وإن أنكر ولا بينة لها فعليه اليمين أنه ما طلقها ثلاثا، فإذا حكم الحاكم عليها بالمعاشرة افتدت به وإن أبي امتنعت منه عن الجماع، ودافعته عن نفسها فإذا لم تستطع فلا تقتله إن لم
1
يطلقها مرارا، قال شيخنا (رحمه الله) في الجوهرا:
وشرطه يطلقن مرارا مفرقات ويجي الإنكارا وإن يكن قال لها في لفظة واحدة فالخلف في القضية
ينظر: العلامة السالمي - جوهر النظام.
- 379 -