خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٨٠

ولا يجوز عند ذاك تقتل لعله فيه برأي يعمل واعلم أن الخلف إذا طلقها في لفظه وراجعها، وإلا فلا قائل منا أنه يحل لها أن لا تدافعه وألا تقتله إذا لم يمتنع عنها بل

تقتله إذا أراد وطئها، وفي هذه الأبيات إشكال لأنه لم يذكر المراجعة ثم رأيت قولا في النيل انها لا تقتله، والله أعلم

من أكرهت زوجها على الطلاق

[593] وسئل: عمن تصارع هو وزوجته فقبضته من موضع لم يستطيع الفكاك منها، فقالت له: طلقني، فقال لها: أنت مطلقه ستة عشر، ويقول لم يقصد بمن طلاقا ما ترى في هذه

القضية أتفوته زوجته أم لا أم عليه اليمين ما قصد طلاقا؟

الجواب:

يحكم عليه بوقوع الطلاق إذا حاكمته وبانت منه، ولو قلنا مثلا أن طلاق المكره غير واقع - على قول الأكثر – فإنها لم تكرهه على أن يطلقها ستة عشر، ولو طلقها واحدة وصح قوله وأقرت بما قال أنها قبضته من موضع يخشى منه التلف أو فساد العضو لقلنا إن الطلاق غير واقع، والعلم عند الله

- YA-

٨٩٣ / ١٬٩٣١