الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٨١طلاق الثلاث
[594] وسئل: عمن قال لزوجته: إنك طالق بالثلاث وتحرمي علي وتحلي لغيري هل يصح له رجوعها؟
الجواب:
تطلق ثلاثا ولا رجعة له عليها، والله أعلم.
تطلق ثلاثا وعليها عدة الطلاق
[595] وسئل: عمن طلق زوجته مرتين ثم ردها وبقيت عنده
ثم صار بينهما كلام فقال لها: إذا سرت بيت فلان أنت طالق
(
فسارت عنادا له، فسأل رجلا من القوم؟ فقال له: عليك [313] تحلف يمينا بالله ما نويت لها الطلاق، فراجعها وبقيت معه يوما أو يومين فمرض الزوج، فقال له أخوته وأولاده وبنو عمه: هذه الزوجة لا نرى لك صلاحا في ردها واعتقادهم أن هذا المرض بدالك من مراجعتها فأعطاها صداقها فسارت عند أوليائها وبعد أربعة أيام مات الزوج في ذلك المرض، ألها
الميراث وعليها العدة أم لا؟
381 -
٨٩٤ / ١٬٩٣١