خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٩١

قال في النيل: " وللزوج منع حامل بانت منه أو حرمت من تنقل

لبلادها ببعد من بلده، ولو أقل من فرسخين إن أرادته - أي التنقل -، وقيل: له منعها ولو قرب البلد حتى تضع، ولها عليه مع نفقة مسكن أيضاً لا كسوة، وله منع حامل لم تبن، ومن من لم تبن و لم تحمل ولهما نفقة ومسكن وكسوة.

وفي الديوان: له منع حبلى بائن من الخروج إلى البلد حتى تضـ

ولا نفقة أي على قول في النفقة. انتهى

•

وفي تفسير القطب: ومن قال: كل مطلقة تجب نفقتها قال فائدة

الشرط أم مدة الحمل ربما طالت، فيظن [317] ظان أن النفقة تسقط إذا

مضى مقدار العدة بالحيض، فنفى هذا الوهم. انتهى

ولا عبرة بما يوجد من شواذ الأثر في التجويز إن كان المطلق غير

أمين، والله أعلم.

خروج المرأة من بيت زوجها بعد الطلاق

[601] وسئل الإمام: عن رجل طلق زوجته طلاق السنة وقال لها: إن أردت نفقة اسكني في بيتي، قالت: ما أقدر أسكن بيتك وأنا مطلقة أسكن في بيتي، أتكون النفقة على الزوج أم لا؟

- 391 -

٩٠٤ / ١٬٩٣١