الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٩٢الجواب:
ليس لها أن تخرج من بيته في الطلاق الرجعي إلا بإذنه، فإن خرجت بغير إذنه فلا نفقة لها عليه إلا أن تكون حاملاً فلها النفقة ما لم
تخرج من بلده، هكذا قال الفقهاء، والله أعلم
طلب المرأة الطلاق من الحاكم
[602] وسئل: عن امرأة لها زوج غني وهو بزنجبار ولا مال له بعمان وتطلب النفقة أو الطلاق، هل للحاكم أن يطلقها إذا كان لها مال أو
لا بعد قيام الحجة على زوجها؟
الجواب:
قال القطب: " إذا غاب الرجل حيث لا يخبر وغاب ماله حيث لا يوصل إليه للحاكم أن يطلق زوجته إن شاءت عندنا؛ لأن عليه أن يعاشر بمعروف أو يسرّح، فلا يترك أن يخرج من الأمرين جميعا، وكذا إن حضر وعجز عن نفقتها "، انتهى، والله أعلم
- 392 -
٩٠٥ / ١٬٩٣١