خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٩٣

نفقة الأب على ابنته البالغة

[603] وسئل: عن الابنة البالغة إذا خرجت عن زوجها وطلبت النفقة من أبيها وهي في بيتها، وأراد أبوها أن تكون في بيته إن أرادت النفقة فامتنعت، فهل يلزمه إنفاقها على هذه الصورة أم لا؟ وهل عليها رد ما أخذت من مال أبيها بلا إذنه إن لم تكن لها نفقة عليه؟

الجواب:

اختلف العلماء في لزوم النفقة على الأب لابنته المتزوجة إذا خرجت عن زوجها بطلاق غير رجعي إذا رجعت عليه ولا مال لها؛ فقيل: لا نفقة لها عليه، وقيل: لها النفقة وعليه أبو إسحاق (رحمه الله)، ولا أرى لها النفقة عليه إذا طلبها أن تكون في بيته؛ لأنها حينئذ عاصية،

وما أخذته من ماله بغير إذنه فعليها غرمه

وفي الأثر: إذا اعتزلت عن أبيها وطلبت منه النفقة والكسوة هل

لها ذلك؟ قال: لا، والله أعلم

نفقة الأب على ابنته

[604] وسئل: هل على الأب [318] لابنته بيتا تسكنه إذا لزمته

نفقتها شرعا؟

- 393 -

٩٠٦ / ١٬٩٣١