خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٩٤

الجواب:

لا تدرك على أبيها بيتا مسكنا وحدها إذا طلبت سكنها في بيته؛

لأنه لا حرج عليها ولو انكشفت معه أو مع ذي محرم منها كأولاده من

فوق سرة وتحت ركبة، وتدرك عليه مسكنا إن لم يطلبها بأن تسكن

ولو لم يكن لها بيت تسكن فيه، والله أعلم

معه

هل على الأب النفقة لابنته البالغ إن سكنت مع أمها [605] وسئل: هل على الأب نفقة ابنته البالغ وسكناها إذا طلبت

أن تسكن مع أمها وامتنعت أن تسكن معه، أو لا يلزم ذلك؟

الجواب:

في النيل: ولزمت السكنى لأنثى بأن يسكنها في مسكن وحدها إن لم يطلبها وليها أن تسكن مه أو مع غيره، ولم تخف منه إذا سكنت بها أو ينظر إليها، كما لا أو مع غيره إذا سكنت مع غيره أن يزني

معه

يحل أن يقتلها أو يضربها أو يفعل مثل ذلك، فإن أدركت عليه النفقة والسكنى فيسكنها حيث شاء بلا مضرة تلحقها في دينها ودنياها، يسكنها وحدها أو مع عياله أو غيرهم في ملكه، أو ملك غيره بعارية أو

غيرها.

•

- 394 -

٩٠٧ / ١٬٩٣١