خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٩٥

وفي أثر: تلزم الأب نفقة ولده وكسوته ومؤنته ما لم يبلغ إلا

الجارية فما لم تتزوج، فإذا تزوجت فعلى زوجها إلا إن فارقها فترجع لم

للأب فعليه النفقة وإن لم ترجع إليه لم تلزمه نفقتها "، انتهى.

وفي الأثر: وأما الجارية فما كانت في حجر والدها فعليه نفقتها

وكسوتها ولو بالغا، وتزوجت ومات زوجها وعادت إلى والدها، وإن

كانت معتزلة عنه وطلب أن تكون معه وكرهت فلا نفقة عليه لها

•

ومن الأثر: والمرأة إذا لم ترد السكنى عند والدها وطلبت النفقة

فلا يحكم عليه بها.

قال محمد بن موسى: رأيت في كتاب أنه ليس بها نفقة إذا كانت

في غير منرل والدها.

وكان أبو علي لا يرى للبنات البالغات على الأب مؤونة. قال أبو معاوية: وأما الإناث فقال من قال: عليه نفقتهن

وكسوتهن ما لم يتزوجن، وقال من قال: أنه لا تلزمه لهن نفقة. ومن الأثر: قلت: أرأيت إن قال: أتنفق عليها في مترلي؟ قال:

هي

عندك امرأة ولا أكون معها، ولكن مع والدتي وأنفق علي، قال في الضياء: أنه لا نفقة لها حتى تكون في متزله وإذا كانت بالغا

- 395 -

٩٠٨ / ١٬٩٣١