الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٩٦ومن الكتاب المصنف: قال أصحاب أبي حنيفة: البنت البالغ
تجب لها النفقة ما لم تتزوج؛ والدليل عليه أنها عاجزة عن التكسب فأشبهت الصغيرة، فإذا أو جبت لتلك فهذه أولى، قال الشافعي: لا
تجب؛ لأنه زالت ولايته عنها بالبلوغ وهو يبطل بالدين. انتهى،
والله
أعلم.
نفقة الأب على ابنته البالغ
[606] وسئل: عن الابنة المراهقة إذا أراد أبوها أن تكون عنده واختارت أن تكون مع أمها فهل يلزمه إنفاقها عند أمها؟
الجواب:
عليه نفقتها مع أمها ما لم تبلغ، والله أعلم.
نفقة الحامل المميتة وأجرة الرضيع
[607] وسئل: عن نفقة الحامل المميتة هل هي من مال الميت أم لا.
وعن نفقة الرضيع كم هي؟ وهل هي من ماله أم من مال أمه؟
الجواب:
- 396 -
٩٠٩ / ١٬٩٣١