خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٩٦

ومن الكتاب المصنف: قال أصحاب أبي حنيفة: البنت البالغ

تجب لها النفقة ما لم تتزوج؛ والدليل عليه أنها عاجزة عن التكسب فأشبهت الصغيرة، فإذا أو جبت لتلك فهذه أولى، قال الشافعي: لا

تجب؛ لأنه زالت ولايته عنها بالبلوغ وهو يبطل بالدين. انتهى،

والله

أعلم.

نفقة الأب على ابنته البالغ

[606] وسئل: عن الابنة المراهقة إذا أراد أبوها أن تكون عنده واختارت أن تكون مع أمها فهل يلزمه إنفاقها عند أمها؟

الجواب:

عليه نفقتها مع أمها ما لم تبلغ، والله أعلم.

نفقة الحامل المميتة وأجرة الرضيع

[607] وسئل: عن نفقة الحامل المميتة هل هي من مال الميت أم لا.

وعن نفقة الرضيع كم هي؟ وهل هي من ماله أم من مال أمه؟

الجواب:

- 396 -

٩٠٩ / ١٬٩٣١