الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٩٧لا تلزم نفقتها من مال الميت على الصحيح، قال جابر بن عبد
الله عنه: (ليس للحامل المتوفى عنها نفقة)، وقيل: لها النفقة من
ماله إلى أن تضع
•
قال في النيل: ولا تلزم نفقتها وارثه، وعليه الجمهور إن مات قبل وضعها بل لزمت من مالها أو وليها إن لم يكن لها مال، وعلى ولدها
من يوم ولادته إن كان له مال، وإن لم يكن فمن مالها. انتهى
وأجرة الرضيع ثلاثة دراهم على الغني، ودرهمان ونصف على المتوسط ودرهمان على الفقير، وصحَّح القطب أن النفقة والأجرة يختلف باختلاف أحوال الناس والأزمنة والأمكنة، والله أعلم.
مة
نفقة من غاب عنها زوجها
[608] وسئل: عمن غاب زوجها عن الحوزة وطلبت النفقة وأنفقنا عليها جملة من أمواله وبلغني أنها تريد الخروج من دار زوجها لزيارة جماعتها هل يسعها ذلك أم نمنعها إذ لا موجب للخروج، ثم إذا
خرجت بغير إذن منا هل تسقط نفقتها في تلك المدة؟ الجواب:
- 397 -
٩١٠ / ١٬٩٣١