الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٩٨قال في النيل: ولا يجد خليفته حبسها عن [320] الخروج مثله أي مثل الزوج ولو كان يمونها كما يمونها الزوج ولو أن ينهاها ويعظها عن الخروج وإن حاكمها أدرك عليها وإن عصته لم يبرأ منها وليس كالزوج وإن حجر عليها الزوج في ذلك وحاكمها الخليفة أدرك عليها برم الزوج. انتهى، والله أعلم.
امرأة المجذوم لا تعاشر زوجها
[609] وسئل: عن امرأة المجذوم هل يحكم لها بالنفقة إذا لم تعاشره للضرورة وإن طلبت الطلاق فهل يحكم عليه به؟
الجواب:
يحكم عليه بالنفقة ولا يحكم عليه بالطلاق ولو لم تعاشره؛ لما به
من علة الجذام فإنه عذر عن وجوب المعاشرة والمساكنة إلا إذا طلقها برضاه كما صرح بذلك أبو نبهان، والله أعلم.
نفقة الولد بعد الفطام
[610] وسئل: عن رجل خلف ولدا وهو ابن سنتين كيف تكون
نفقته، بالشهر أو بالحول؟
- 398 -
٩١١ / ١٬٩٣١