خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٠٨

عدة الصبية

[619] وسئل: عن صبية مات عنها زوجها هل عليها عدة؟

الجواب:

قيل: يأمرها [323] الولي بالاعتداد كما يأمرها بالصلاة والطهارة

، وقيل: غير ذلك، والله أعلم.

عدة الصغيرة

[620] وسئل: عمَّن طلق زوجته وهي في حد البالغات من أترابها ولم تحض حتى مات عنها ومنذ طلقها إلى أن مات ثلاثة أشهر وعشرة أيام فماذا يلزمها من العدة أعليها أبعد الأجلين أم غير ذلك. وهل على

أولياءها أن يأمرها بالعدة وهل لها منه الميراث، أفتنا؟

الجواب:

قال الله تعالى: (وَالَّتِي يَسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَايَكُتانِ أَرْ تَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَرْعَضْنَ) الآية. كالأيسة ثلاثة

سورة الطلاق: 4

-408 -

٩٢١ / ١٬٩٣١