خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٠٩

1

أشهر فبمضيها تنقضي عدتها، ولو بلغ أترابها ولا عدة وفاة عليها ولا

إرث لها، والعدة بأبعد الأجلين للحامل المتوفى عنها

•

قال في النيل: "وتعتد آيسة كصغيرة ثلاثة أشهر "؛ أراد بالصغيرة من لم تبلغ كما هو المذهب أو أراد من لم تبلغ الإياس، ولو كانت كبيرة، ومشهور المذهب أن البالغة لا تعتد بالأشهر، ولو لم تر الحيض وأنها حائضاً ولو لم تحض لقوله الله: (مروا الحائض أن تختمر) تسمى والاختمار يجب على البالغة و لم تحض، وقيل: البالغة التي لم تر حيضاً لا تتزوج حتى ترى ثلاثة قروء أو تيأس أترابها، وقيل: ستة وتفوت الزوج بالثلاثة الأولى منها.

قال شيخنا (رحمه الله) في الجوهر:

وعدة الآي س والصبية ثلاثة الأشهر نفس العدة وهكذا من لم تكن تحيض خلاف من عاودها المحيض وإن تكن صبية مراهقة بسنة في الاحتياط واثقة ثلاثة عدتها والباقي خوفا من الحمل الذي يلاقي خطبتها في التسعة الشهور عندهم ليس من المحجور كذا لا يلحق ها المطلق لأن ذا للاحتياط يلحق

ينظر: العلامة السالمي - جوهر النظام كتاب العدد ج 2 ص 256 (طبعة مصر).

-2.9 -

٩٢٢ / ١٬٩٣١