الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤١٠وقال بعض بالثلاثة فقط ما لم يين حمل بها فلتشترط
والمختار [324] عندي أن عدة من بلغ أترابها و لم تحض ثلاثة أشهر
(
وهو ما جرى عليه شيخنا في النظم لقوله ل: (وَالَّتِي لَمْ يَحِضْنَ) لأن الله بين عدة ذوات الحيض بأنها ثلاثة أشهر، وأمره الحائض بالاختمار جرى على الغالب، ولا دليل فيه على أن البالغة التي لم تحض عدتها ثلاث حيض، لأن البالغة يجب عليها الاختمار تعبدا ولو لم تحض والبلوغ يكون بالحيض وغيره، والله أعلم
العدة بعد الولادة
[621] وسئل: عمن طلق زوجته بعد أن ولدت فما الذي يجب
عليها من العدة حتى تحل للأزواج؟
الجواب:
إذا حاضت ثلاث حيض حلت للأزواج، والله أعلم.
-?1 -
سورة الطلاق: 4.
1
٩٢٣ / ١٬٩٣١