خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤١١

عدة المطلقة المرضعة

[622] وسئل: عن المطلقة المرضعة إذا توفي زوجها بعد ثلاثة أشهر أو أكثر فهل عليها عدة أم لا وإلى متى تلحقها العدة؟

الجواب:

إذا كان الطلاق رجعيا فمات ولم تحض ثلاث حيضات فعليها

عدة الوفاة، والله أعلم.

الحائض عدتها بالحيض لا بالأشهر

[623] وسئل: عن المطلقة إذا توفي عنها زوجها وقد حاضت حيضتين ولم تتم الثالثة ولها ثلاثة أشهر إلا ثلاثة أيام فهل عليها عدة

الوفاة أم لا؟

الجواب:

عليها عدة الوفاة إذا كان الطلاق رجعيا ما لم تحض ثلاث حيض وتغتسل، ولا أعلم قولاً لأحد أصحابنا أنها تفوت بدخولها في الحيضة الثالثة قبل الاغتسال، ولا قائل به منهم فيما أحسب، وذات المحيض

عدتها بالحيض لا بالأشهر، والله أعلم

-211 -

٩٢٤ / ١٬٩٣١