خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤١٢

عدتها أبعد الأجلين

[624] وسئل: عن امرأة ذات حمل توفي زوجها وتزوجت قبل انقضاء أبعد الأجلين وأتت له بأولاد وهما من المخالفين، فهل يجوز التزوج من أولادهما بولاية ذلك الزوج لأن المذهب عندنا في عدة هذه المرأة أبعد الأجلين، أرأيت لو كان لي أخ ومذهبه مذهبهما وتزوج منهما وتوفيت المرأة [320] وورث منها مالاً وتوفي الأخ وفي يده المال الموروث منها بعينه أترى لي إرثه؟

الجواب:

المذهب أن عدة المتوفى عنها زوجها أبعد الأجلين، وهو المعتمد عندهم، وصحح القطب في تفسيره أن عدة المميتة الحامل الوضع طالت المدة أو قصرت، كما قال بعض الصحابة: إذا وضعت ما في بطنها حلت للأزواج ولو كان زوجها على السرير للآية ولحديث الأسلمية، وأن قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَتوفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَدْرَونَ أَزْوَاجًا .. جار على غالب المعتدات، ولا باس بالتزوج من أولاد الزوج من تلك المرأة، ولا

- 412 -

٩٢٥ / ١٬٩٣١