خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤١٣

تأخذ الميراث من أخيك مما ورثه من زوجته منهما، فانكح حلالا وكل

طيباً، والله أعلم

عدة البالغة بالحيض ولو لم تحض

[625] وسئل: عن امرأة لها من العمر أربع عشرة سنة أو خمس عشرة سنة تزوجها زوج وعاشرها ثم طلقها وبعد ثلاثة أشهر منذ الطلاق توفي الزوج والمرأة لم يأتها الحيض إلا أن بعض علامات البلوغ كالسنين المذكورة ونبات الشعر في المواضع المعتادة قد اعتراها ذلك، ما حكم عدتها وميراثها منه أرأيت لو أن هذه المرأة كانت هي الميتة فما

حال الزوج من ميراثها؟

الجواب:

قال القطب: " ومشهور المذهب أن البالغة لا تعتد بالأشهر ولو لم تر الحيض، وأنها تسمى حائضا ولو لم تحض لقوله (): (مروا الحائض أن تختمر)، والاختمار يجب على البالغة ولو لم تحض ". اهـ، وقيل: تعتد ثلاثة أشهر وعليها يترتب حكم العدة والميراث، والله أعلم.

- 413 -

٩٢٦ / ١٬٩٣١