خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤١٤

العدة وانقطاع الحيض لمرض

[626] وسئل: عن المريضة المزمنة إذا طلقها زوجها وانقطع عنها الحيض بسبب ذلك المرض ومضت عليها شهور عديدة ثم توفيت،

فهل لزوجها منها الميراث وإذا لم يعلم ورثتها أنها أتاها الحيض أو لم يأتها

وقد طالت لها المدة يلزمهم ميراثه أم لا أوضح لنا ذلك؟

الجواب:

إذا حبس عن المطلقة الحيض بسبب المرض فلزوجها الميراث ولو مضت شهور وطالت المدة؛ لأن بعض المرض يكون سبباً لقطع الحيض

كما ينقطع عن بعض المرضعات [326] إذا لم تدع المرأة أن عدتما قد

انقطعت

وصح ذلك عنها، والله أعلم

عدة البالغ التي لم تحض

[227] وسئل: عن المطلقة إذا كان سنها خمس عشرة سنة ولم يأتها الحيض ولا بها علامة البلوغ إلا تكعب الثديين مثلا والسن فمضى عليها من مدة الطلاق ثلاثة أشهر ثم مات زوجها فهل لها ميراثه وعليها

عدة الوفاة أو الطلاق فقط ولا لها الميراث أوضح لنا ذلك؟

الجواب:

- 414 -

٩٢٧ / ١٬٩٣١