الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤١٥في عدة البالغ إذا لم تر الحيض قولان؛ قيل: ثلاث حيض فلا
تتزوج حتى تبلغ حد الإياس، وقيل: عدتها ثلاثة أشهر لقوله تعالى: (وَالَّتِي لَمْ يَحِضْنَّ … ) الآية، وقيل: تعتد حوطة تسعة أشهر للحمل
وثلاثة للعدة، وعلى القولين ينبني حكم العدة والميراث، والله أعلم.
عدة الحامل المميتة
•
[628] وسئل: عن المميتة الحامل إذا اعتدت أربعة أشهر وعشرا ولم تضع حملها، يجوز لها ترك الحداد والخروج من منزل العدة أم لا؟
الجواب:
اختلف فقهاؤنا على قولين:
أحدهما: أن عليها الحداد، وهو ترك الزينة والطيب والخروج من منزل العدة إلى غير ذلك مما لا يجوز للميتة فعله إلى أن تضع ولو طالت مدة الحمل؛ لأن عليها أن تعتد بأبعد الأجلين، وهو مذهب علي وابن عباس أخذا بالأحوط، وبه أخذ أصحابنا، قال القطب: "وبه نأخذ وعليه نعتمد "، وقال عبد العزيز: والمعمول عليه ما عليه الأئمة وهو أبعد الأجلين"
-210 -
٩٢٨ / ١٬٩٣١