الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤١٧والإجماع
- رواه أبو عبيدة عن جابر - فثبت النهي من الكتاب والسنة والإجم عن وطء الحوامل لغير الأزواج، و لم نجد دليلاً على الاحداد فوق الأربعة أشهر والعشر، وليس في آية: (وَأُولَتُ الْأَعْمَالِ) ما يدل على الإحداد، وظاهر كلام القطب في تفسيره والعلامة السالمي في شرح المسند (رحمهما الله (ما يدل على وجوب الاحداد
وقد صحح القطب في تفسيره عدة المميتة الحامل الوضع طالت مدة الحمل أو قصرت كما قال بعض الصحابة: إذا وضعت ما في بطنها حلت للأزواج، ولو كان زوجها على السرير للآية، ولحديث سبيعة الأسلمية، وأن قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا)
جار على غالب المعتدات، والله أعلم.
1
الله
رواه الإمام الربيع (رحمه الله) في مسنده برقم (526) من طريق ابن عباس رضـ عنهما أن النبي) ا (نهى عن وطء السبايا من الإماء فقال: (لا تطئوا الحوامل حتى يضعن ولا الحوائل حتى يحضن (وقال الربيع: الحائل التي يأتيها الحيض حالا بعد حال
ورواه الحاكم في المستدرك (212/ 2) برقم (2790) من طريق أبي سعيد الخدري،
ورواه أبو داود في سننه (248/ 2) برقم (2157) والبيهقي في الكبرى (449/ 7) برقم
(15365) وقد ورد الحديث في سبايا أوطاس
2 سورة البقرة: 240
•
- 417 -