خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤١٨

العدة والحداد

[629] وسئل: عن المميتة إذا خرجت من عدة التربص وبها حمل من زوجها الهالك هل عليها بأس إذا اغتسلت وأرادت الخروج من منزلها أم عليها العدة والتربص في مترلها إلى أن تضع حملها بين لنا ذلك؟ الجواب: الله أعلم، إذا مضت عدتها ففي ترك الحداد – وهو ترك الزينة والطيب وغيرهما - قولان؛ قيل: عليها الحداد إلى أن تضع حملها لأن

عليها أن تعتد أبعد الأجلين، وقيل: لها ترك الحداد لقوله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ}) إلى قوله تعالى: (فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ في أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) ولقوله (): (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا) فيؤخذ من الحديث أن لا حداد عليها بعد الأربعة الأشهر والعشر [328] وأنه يجوز لها الخروج من منزل العدة، وتمتنع عن التزويج والمواعدة حتى تضع حملها؛ لقوله تعالى: (وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ) الآية،

ولنهيه) عن وطء الحوامل حتى يضعن

•

وقد سئل صالح بن وضاح عن المميتة الحامل إذا انقضت عدتها

هل لها أن تلبس الحلي وتتطيب أم لا إلى أن تضع حملها؟ قال: قال

- 418 -

٩٣١ / ١٬٩٣١