خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤١٩

الشيخ أحمد

مداد (رحمه الله): "يختلف في ذلك ونحن نعمل بقول من بن

أجاز لها ذلك".

ومن جواب الشيخ صالح بن سعيد (رحمه الله) سئل عن المميتة الحامل إذا انقضت أربعة أشهر وعشر فلم تضع حملها أيجوز لها الطيب والحلي وكل ما يجوز للمميتة أم لا؟ قال: إن ذلك جائز فيما عندي، ولكنها تمتنع عن التزويج والمواعدة حتى تضع حملها" انتهى ببعض تصرف، والله أعلم.

عدة الوفاة

[630] وسئل: عمن طلق زوجته في مرضه وأعطاها صداقها ونيته ليردها إن صح من مرضه وإن مات تسقط عنها العدة ورضي بذلك وأخذت صداقها فمكثت ثلاثة أشهر في مرضه ومات وهي حامل منه،

أترى عليها العدة ولها الميراث منه أم لا؟

عليها العدة للوفاة وهي أبعد الأجلين على المعتمد، ولها الميراث

الجواب:

منه، والله أعلم

- 419 -

٩٣٢ / ١٬٩٣١