الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٣١وفي وفاء الضمانة: " وكان الصحابة كما قال جابر بن عبد الله ينتزعون الحرير عن الغلمان ويتركونه على الجواري بعد التحريم ". انتهى
وبما أوردناه كفاية والله أعلم وأحكم.
لبس البدلة في الأنف وعن الخرم
[634] وسئل: عن لبس البدلة في الأنف هل يصح أم لا؟ وهل الخرم ممنوع أم لا؟ ويذكر أن ذلك موجود عندكم فهل اطلعت على
شيء من الترخيص؟ أفدنا الجواب.
الجواب:
إن الخرم ممنوع؛ لأنه من تغيير الخلق المنهي عنه، وقد ورد النهي عن الوشم والوشر، ومن الأولى أن يحرم الثقب فإنه أعظم تغييرا من غرز الإبر في الوشم ومن ترقيق الأسنان
قال القطب في تفسير قوله تعالى: (وَلَا مُرَنَهُمْ فَلَيُغَيرنَ خَلْقَ الله
كفقئ عين الحافي من الإبل وخصاء الحيوان والعبيد والوشم والوشر و ترقيق الأسنان وتفليجها ووصل الشعر وترقيق الحاجبين، ويدل لذلك
٩٤٤ / ١٬٩٣١