خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٣٢

قوله [334]: (لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله). وقيل: يجوز ذلك للنساء إذا أردن التزين لأزواجهن لا التلبيس

على الخطيب إلا الوشم "، انتهى.

ولا نسلم جواز ذلك ولو أردن التزين للأزواج فإن ذلك القصد

لا يبيح ما ورد فيه النهي عن الله ورسوله لورود اللعن في الحديث المتقدم، واللعن لا يكون إلا على كبائر الذنوب

وما رأيت فيما اطلعت عليه من السنة وفتاوى الأئمة ما يبيحه - والإطلاع قليل - فلا يقاس على الخفاض وثقب الأذنين، والخفاض الختان للنساء، وقيل: لا يجوز ثقب الأذنين وعليه الشيخ إسماعيل في قناطره (رحمه الله). ويروى أن سارة (رحمها الله لما سبق إبراهيم (عليه السلام) بين ابنيه إسماعيل وإسحاق (عليهما السلام فسبق إسماعيل فأخذه إبراهيم وأجلسه في حجره وأجلس إسحاق إلى جنبه وسارة تنظر إليه فغضبت فقالت:" عمدت إلى ابن الأمة فأجلسته في حجرك، وعمدت على ابني

وقد روى الإمام البخاري في صحيحه (2216/ 5) من طريق أبي هريرة والإمام مسلم (1677/ 3) برقم (2124) من طريق نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لعن الله

الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات للحسن).

- 432 -

٩٤٥ / ١٬٩٣١