خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٤١

قال: " معي "

أنه كذلك إن كان خروجها لأجل ذلك الطيب لا

لحاجة لا بدَّ منها، فإن كانت ويمكنها تركها إلى أن تذهب عنها أحببت

لها تركه " انتهى بتصرف.

وعبارة القطب عن عزان: يكره أن تتطيب أو تتلحف بباخور،

وتخرج من بيتها "

أبو سعيد: " إن لم يكن خروجها فيما لا بد لها منه، وإن أمكن

تركه حتى يزول منها الطيب فهو أحسن

11

وفي عبارة الإمام الكدمي وأبي معاوية لا ينبغي، إنما فعلت

خلاف الأولى، وأبو معاوية لم يعلل بما علل به أبو سعيد وهو

خروجها لأجل الطيب، وكل منهما لم يحكم عليها بالعصيان

أن

لكن جاء في عبارة بعض العلماء لا ينبغي كذا بمعنى لا يحل؛ كما قال الله تعالى: سُبْحَنَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنا أَن نَتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ الآية، وهم من الواجب عليهم أن لا يتخذوا من دونه ولياء، ولعل الإمامين أبا سعيد وأبا معاوية لم يحكما عليها بالعصيان ما لم تقصد صرف وجوه الناس إليها؛ [338] كما جاء في الحديث وتطلب الفساد

سورة الفرقان: 18.

-221 -

٩٥٤ / ١٬٩٣١