كتاب أبي مسألة أحمد بن محمد بن بكر أبو العباس

كتاب أبي مسألة

الجزء ١ · صفحة ١٠٢

>>

مسئلة ويبيع الشيء المعيب بيع تام والمشترى فيه بالخيار اذا علم بالعيب بعد البيع ان شاء رضى بالعيب وليمسك شيئه ولا يدرك الارش وان شاء دفع العيب ورد الشيء، واما ان ذهب الشيء في يده بمعنى من المعاني أو ذهب بعضه أو حدث فيه عيب لم يكن فيه حال البيع أو استعمله أو سأل البائع فيه الاقالة والمصالحة فقد لزمه العيب في هذه الوجوه كلها، ولا يدرك الارش أيضا، ومنهم من يقول يدرك الارش فيما بينه وبين الله واما في الحكم فلا، ومنهم من يقول يدركه في الحكم، واما ان لم يكن شيء من هذه المعاني وما اشبهها مما يكون بمنزلة الرضى فانه يردها على من اشتراه منه سواء اشتراه من صاحبه أو اشتراه من وكيله فليرده على من شاء منهما، ولا يرد عليه ما نما من ذلك الشيء الا ما حضر الصفقة، واختلفوا في الحمل فمنهم من يقول هو مثل ما حضر الصفقة، ومنهم من يقول هو مثل ما لم يحضر، ولم يجعلوا لرده حدا لما يحدث فيه شيء من هذه المعانى التي ذكرناها ولا يدرك هو أيضا ما انفق على ذلك الشيء، ومنهم من يقول يرد الثمار والفلة والاستنفاع كله، ويرد ما انفق عليه وعند خدمته وما اشبه ذلك بمنزلة

کله

هو جميع

الانفساخ الا الدنانير والدراهم فلا يرد ما اتجرها وما حدث اليه من الارباح كلها في العيب والانفساخ وكل عيب أخبر به البائع فالعيب الذي آراء للمشترى أو الوكيل أو رأه المشترى بنفسه

أو وكيله ولم يخبر به البائع فلا يدرك الرد في هذا كله، ومنهم

109