كتاب أبي مسألة أحمد بن محمد بن بكر أبو العباس

كتاب أبي مسألة

الجزء ١ · صفحة ١٠٤

الباب الثاني في القرض

والقرض جائز بين الناس وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ادان واستقرض. وقيل مكتوب على باب الجنة القرض بثمانية عشر والصدقة بعشر، وقد قيل أن من احتاج اليه أخوه المسلم في قرض ولم يقرضه وهو يقدر عليه لم يدخل حضيرة

الفردوس.

مسئلة

» جائز في السلف المقبوض كله في يوصل جميع الى علمه ومقداره لكي يصل المتسلف الى رده، ومنهم من يقول لا يجوز الا فيما يكال أو يوزن ولا يصح فيه الاجل، ولو اتفقوا عليه وهو دين حال الا ان اصطلحوا على تأخيره بعد وجوبه ويكتب له الاجر ما لم يلزمه، فان لزمه فلا يصيب أجر السلف بعد ذلك ولا يجوز للرجل ان يسلف لنفسه في جميع ما كان في يده من الامانة الا باذن صاحبه، وقد قيل غير ذلك ان سلف الرجل ما كان في يده على ان يرد ما اسلف ما لم يكن من صاحبه منع أو كراهية أو كان فى نفس المستسلف خيانة في الامانة

111