كتاب أبي مسألة أحمد بن محمد بن بكر أبو العباس

كتاب أبي مسألة

الجزء ١ · صفحة ١٠٥

وعزم على أكلها فحينئذ يضمن ويعطى ربه، ولكن لا يرد ما اسلف منه الا لصاحبه اذن له فى السلف أو لم يأذن له ولا يبرأ برده في الوعاء، ومنهم من يرخص أن أمره صاحبه ان يرد ما

اسلف في وعائه

>>>

مسئلة

.

وهي

انما

والشفعة جائزة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم الجار احق بصقبه أى بشفعته وهى للشريك الذي لم يقاسم شريکه دون الملاصق فاذا وقعت الحدود زالت الشفعة جعلت لشان المضرة للشريك، واختلفوا بعد ذلك في الشريك فقال بعضهم الشريك هو الذى لم يقاسم شريكه، وقال بعضهم هو الشريك في المضار كلها والمنافع والحيطان والزروبات والسواقي في مجارى الماء وممر الطريق كلها الخاص دون العام، واما العام فلا شفعة بينهم وكل ما نجوز فيه الشفعة بين الخواص وفي العامة اختلاف، منهم من يقول مائة فصاعدا،، ومنهم يقول ثمانين وقيل خمسين واقله اربعين. وقيل ان اشترك رجلان في جنان واحد أو ثلاثة أو أربعة واقتسموه واحاط بهم الزرب أو الحايط ان يدرك الشفعة بعضهم على بعض ما لم يبلغوا خمسة فصاعدا وقيل اربعة.

من

"

مسئلة» ولا تكون الشفعة بين الغياب ولا فيما بين الغياب

والحضر ولا فيما بين الاطفال والبلغ اذا لم يكن لهم خليفة

>>>

.

مسئلة» ويدركها الموحدون على المشركين فيما اشتركوا وفيما اشتراه المشركون من الموحدين، ويدركها المشركون فيما بينهم ويدركها الشركاء قلوا أو كثروا، ولا يتداركها الشركاء فيما بينهم وتكون لمن سبق اليها من الشركاء، وانما تكون في

112