كتاب أبي مسألة
الجزء ١ · صفحة ١٠٦الارض وما اتصل بها من الاشجار والحيطان والغيران والآبار والمواجل والمياه وما أشبه ذلك، ومنهم من يقول لا يدرك الشريك الا سهمه من الشفعة بين الشركاء على الرءوس، ومنهم من يقول على الانصباء ولا ترد الا بما وقعت به الصفقة ان كان ذلك مما يبين بالكيل أو بالوزن أو بصفة معلومة ويكون موجودا في ايدى الناس وان كان مما لا يوجد فى ايدى الناس فليعط ثمنه أو قيمته يوم وقعت الصفقة فان لم يعلموا قيمته يوم وقعت الصفقة فقيمته يوم اختصموا، وان كان مما لا يتبين ثمنه ولا قيمته فيعطى قيمة الشقص المباع وان كان انما اشترى بالمتاع أو بالحيوان فليردها بقيمة ما اشترى به المشترى الا ان أصاب ذلك الشيء الذي اشترى بعينه فليردها به اذا لم يزدد في عينه ولم ينقص منه ولم يحدث فيه عيب، والمرجوع في هذا الى قيمة ما اشترى المشترى من المتاع والحيوان وجميع ما لا يكال ولا
يوزن
ما مسئلة» ولا يجوز للشفيع ان يتلف شيئا من جميع
اشترى بوجه من وجوه المتالف كلها ما لم يقطع عن نفسه الشفعة وان أكل وانتفع فلا يدرك عليه من ذلك شيئا ولورد الشفيع بعد ذلك الشفعة ولكن لا يفعل ذلك والغلة اذا ادركت وهي حاضرة للبيع فهي للمشترى ويسقط عن الشفيع ما نابها، وما لم تدرك فهى للشفيع اذا رد حضرت الصفقة أو حدثت بعد ذلك ما لم ندرك، واذا أراد الشفيع ان يعرض على المشترى المال يعرض عليه ما اشترى به من الثمن بالكيل مما يكال والوزن فيما يوزن من الجنس الذى اشترى به اذا علم مقدار ما اشترى به من ذلك، وليعرض ذلك المقدار لا يزيد ولا ينقص فان زاد
انما
113