كتاب أبي مسألة
الجزء ١ · صفحة ١١٣«مسئلة» واختلفوا فى عرض الاجنبى الذى لم يوكله
الراهن، ومنهم من يقول يبيع، ومنهم من يقول لا يبيع، واما ان عرض عليه ماله ولم يصل المرتهن إلى قبضه بمعنى من المعاني فانه يبيعه ويستوفى ماله الا ان منعه من خوف من قبل مصائب القصاء مثل نعذر حضور الشهود أو حكومة الحاكم أو اشباه ذلك
وجميع
مسئلة»» والقول قول المرتهن فى تلف الرهن وكذلك في الشيء المرهون بعد التلف ويكون القول قوله أيضا في المبيع الفلات والنماء والقول قوله أيضا فى رهن الشيء في الدين كله أو في بعضه ان اختلف مع الراهن في ذلك وكذلك القول قوله فيما اتفقا عليه في جميع ما يدركه على الراهن من النفقات كلها وعليه اليمين فى هذا كله ويكون القول قول الراهن فى كثرة الدين وقلته وفي جنس الدين ما هو وفي الاجل ان كان في عقدة الرهن أو لم يكن أو حلول الاجل بعد اتفاقهما عليه واشباه ذلك
.
((
مسئلة»» واتفقوا على الرهن انه لا يكون الا بقبض كما قال الله تعالى عز وجل «فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ، واختلفوا بعد ذلك فى قبضه فقال بعضهم فالقبض ما يقبضه الرجل ويدخل
في ملكه، ولا يجوز عند أصحابنا هذا القول أيضا حتى يقبضه ولا يجوز عندهم رهن التسمية في جميع الاشياء لتعذر القبض فيه سواء ما يجوز البيع فيه وما لا يجوز، وقال بعض القبض في الرهن مثل القبض فى البيع فكل ما يجوز بيعه يجوز رهنه
120
·
كما يجوز بيعه