كتاب أبي مسألة
الجزء ١ · صفحة ١١٩الباب الرابع في القراض
والقراض جائز بين الناس في جميع ما اتفق عليه من الربح قليلا كان أو كثيرا لمن جعل ذلك الربح له فيما بين المقارض وغيره
من الناس أتجر بالمال أو لم يتجر به
مسئلة» ولا يجوز القراض على غير الربح مثل ان يضارب بالمال على ان يأخذ دينارا هكذا أو درهما هكذا على عمله سواء اشترط السهم من الربح بعد ذلك أو لم يشترطه فان فعل صاحب المال ذلك فلا يجوز قراضهم ولكنه بمنزلة الاجير ويجوز له اخذ الاجرة أن نبين ما استأجره من ذلك، وان لم يتبين له اخذ بقدر عنائه وهكذا جميع القراض الذى لم يتم يرجع فيه المقارض الى اجرة مثله
•
«مسئلة» ولا يجوز القراض الا بالدنانير أو بالدراهم بالوزن ويجوز بهما جميعا واختلفوا فى غير المسكك من الذهب والفضة بالوزن واما غير الوزن فلا يجوز، وكذلك الامتعة والثياب وجميع الحبوب فلا يجوز به، وان اعطاه هذا كله على
127
١١٩ / ١٧٧
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.