كتاب أبي مسألة
الجزء ١ · صفحة ١٢ولا يجوز له ان يستعمل (6) الى ذلك فان اقتدى به أو استعمل اليه اعاد صلاته الا ان ذكر الذى تشابه عليه من صلاته فانه يجوز له ان يقتدى بذكره ولو ذكره غيره، رخصوا للمريض الذي اختلط عليه عقله وتشابه عليه أمره أو الجاهل المبتدى في تعلم الصلاة ان يقتدى بغيره ويتبعه في جميع صلاته التي ابتدأها. ومنهم من يقول في المبتدى في تعلم صلاته لا يجوز له الاقتداء بغيره الا فى تلك الصلاة خاصة، وقيل يجوز له الاقتداء في يومه الذى ابتدأ فيه وليلته، ومنهم من يرخص له ما لم يتعلم ان يقتدى بغيره ما لم يحفظ صلاته ويعرف معانيها ما لم يكن من قبله التضييع والتفريط سواء في ذلك اقتداء بغيره في صلاته يعمل مثل عمله أو يعمل بأمره ونهيه أو اقتدأ به في العمل ولم يكن العامل في صلاته مثل الذي يكبر يريد تعليم غيره ولم يعن به الصلاة فكبر المتعلم بتكبيره ويركع بركوعه ويسجد بسجوده واشباه ذلك من غير ان يكون الذي يعلمه فى الصلاة سواء فى هذا الامين أو غيره ممن كانت له الصلاة أو لم تكن اذا احسن ذلك واتى بها على حسبها ولم يزد فيها شيئا يفسد صلاة المصلى ولم ينقص منها، ويجوز له ان يقتدى بغيره اذا قال له تمت صلاتك أو لم تتمها وقد بقى لك منها ركعة أو ركعتان أو ما اشبه ذلك فانه يأخذ به اذا كان أمينا. ومنهم من يرخص في جميع من صدقه وكذلك ان تشاكل عليه غسله أو تيممه أو تشاكل عليه هل صلى بهذا الثوب أو لم يصل به فقال غيره توضأت أو تيممت أو صليت بهذا الثوب
(6) لعله يعني باستعمل اليه قصد إليه
15