كتاب أبي مسألة أحمد بن محمد بن بكر أبو العباس

كتاب أبي مسألة

الجزء ١ · صفحة ١٢١

صاحب المال فى ذلك، فان كان في يده غير هذا القراض من أموال التجارات كلها لنفسه كان أو لغيره فلا يأكل منه الا مانابه بالمحاصصة، وكذلك اللباس والركوب وجميع ما لا يستغنى عنه على هذا الحال ما خلا التسرى والنكاح، فلا ينكح منه ولا يتسرى ولا يخلطه مع غيره من الاموال ولا يستخدمه أيضا لغيره ولا يفعل ما يضره لتجارته فى نفسه وماله دون القراض، فان فعل من ذلك شيئا فتولد عنه تلف ذلك المال فهو ضامن

جميع

•

«مسئلة» واختلفوا فى مال القراض فقال بعضهم لا يكون فيه المقارض شريكا لصاحب المال أصلا كان الربح فيه أو لم يكن، ويلزم صاحبه جميع حقوقه، ويعطى للمقارض ربحه من حيث شاء ومنهم من يقول اذا كان الربح فى المال صار المقارض شريكا لصاحب المال ويلزمه حقوق مانابه من الربح ويحط عن صاحب المال، ويجوز الممقارض ان يجعل مال التجارة في جميع ما يطمع فيه الربح مما يحل بيعه وشراؤه الا البيع بالدين ومنهم من يجوز له ذلك

.

«مسئلة» في الخلافة ويجب على الرجل اذا خاف على نفسه الموت ان استخلف على وصيته وأولاده الاطفال والمجانين وماله اذا لم يحضر ورثته أو حضروا وهم أطفال أو مجانين فان مات ولم يفعل فعلى العشيرة لن يستخلفوا للطفل والمجنون والغائب خليفة يحرز ماله، فان لم تكن العشيرة فعلى من حضر من الناس ان يستخلف لذلك كما نفعل العشيرة فان لم يستخلفوا حتى ضاع المال فهم ضامنون لذلك، واختلفوا في ضمانهم منهم من يقول كل واحد ضامن لذلك كله ومنهم من يقول الضمان على رؤوسهم

5 - أبي مسألة

129