كتاب أبي مسألة
الجزء ١ · صفحة ١٢٣شيء مما ترك الغائب من المال ولا ما استفاده من المال بوجه من
6
المكاسب كلها الا ما دخل ملكه مما ليس فيه صنيع مثل الميراث والوصية واشباه ذلك، وكذلك ما ورث من المال في الحوزة التي كان فيها ومنهم من يقول فيما ورث في الحوزة اذا كان بعيدا لا يصل الى حفظه ان عليهم حفظه وما رأى من ماله الذي ورث بعد غيابته أو قدم من غيابته حتى رأى ماله ثم رجع فليس عليهم شيء، من هذا كله واما ان رأوه في غيوبته ثم رجعوا الى بلادهم يبر يهم ذلك من الاستخلاف على ماله، واما ان جعل ماله في يد رجل في غيو بته أو اتلفه في غيابته بوجه من الوجوه فليس عليهم شيء، واما ان برئوا من مال الغائب بوجه من الوجوه فمات الغائب فورثه غائب آخر من عشيرته فعليهم ان يستخلفوا لهذا الغائب مثل الاول
فلا
•
«مسئلة» على شريك الغائب حفظ ما اشترك مع الغائب من المال سواء تركه الغائب في يد شريكه أو دخل في ملك الغائب بعد غيوبته، وان كان ذلك مما يستغل فعلى الشريك حفظ هذه الغلة وبيعها كلها ويقسم الثمن ويأخذ سهمه ويرفع سهم الغائب ويشهد عليه ويحرزه، ومنهم من يقول يقسم الغلة ويأخذ سهمه ويجعل لسهم الغائب ما يصلح من البيع والرفع لسهمه، وهذا في جميع الغلات من الاشجار والحيوان وغير ذلك مما يكون له الغلة، ومنهم من يرخص له في غلة الاشجار اذا ادركت ان يدخل اليها الامناء ويقوموها عليه ويزن سهم الغائب من القيمة ويشهد عليه الامناء قبل الدفن ويدفنه في موضع معلوم وتصير الغلة له وليس للغائب فيها شيء ولو قدم حينئذ أكل منها شيئا أو لم ياكل ذهبت أو لم تذهب، وكذلك ان باعها لغيره فلا يدرك الغائب
131