كتاب أبي مسألة أحمد بن محمد بن بكر أبو العباس

كتاب أبي مسألة

الجزء ١ · صفحة ١٢٤

فيها الا الثمن ثمن غلته ان قدم حضرت الغلة أو لم تحضر، ومنهم من يرخص لشريك الغائب ان طالت غيو بته حتى لا يعرف حياته من موته ان يترك ماله الى مال غيره وليس عليه من الضمان شيء ويؤدى زكاة ذلك، ومنهم من يرخص له في الزكاة اذا تركه للخوف فيما بينه وبين الله

.

«مسئلة» ويجب على قوم مات لهم رجل في المنزل ان يحفظوا ماله وتركته ما لم يكن له في ذلك المنزل عشيرة، فان كان له عشيرة فى ذلك المنزل فليس عليهم شيء، وكذلك من مات له في بيته فهو أولى به من أهل المنزل اذا لم يكن له العشيرة فعليه ان يحفظ تركته حتى يوصلها الى الورثة ان لم تكن عشيرة حاضرة وكذلك ان مات في الرفقة فعشيرته ان كانت أولى بتركته من أهل الرفقة كلها، فلن لم تكن فصاحبه الذى ياكل معه ويشترك معه في زاده فان لم يكن فمن راحل معه فان لم يراحل معه أحدا فأهل الرفقة كلهم اليه سواء فليحفظوا ماله فيجعلوا عليه أمينا يحرزه، فيعمل فيه بالنظر مع أهل الصلاح والبيع في ذلك أصلح، وقد قالت العلماء ان الزكاة واليتيم والغائب يحتاجون

وأولى

الى العلم، ومن العلم ان يجعل لهم جميع ما يصلح لهم.

مسئلة» والعدالة على الوالدين واجبة فيما بين أولادهم الاطفال والبلغ من كان منهم حاضرا، واما من مات ومن لم يولد منهم والعبيد من أولاده والمشرك فليس عليه منهم شيء، وتجب العدالة في العطية والنزوع على قدر ميراثهم للذكر مثل حظ الانثيين بالقيمة وقت العطية سواء فى جنس واحد أو أجناس شيء، وانما ينبغي ان يعطى لهم كلهم من جنس واحد الا ان

132