كتاب أبي مسألة
الجزء ١ · صفحة ١٢٩يؤجل له أجلا تهيء لها فيه السكن وما تحتاج اليه ويجبره على
نفقة
ما
يوم وليلة، ومنهم من يقول نفقة يوم وليلتين فقط لا غير
واما اللباس ان كان مستقبل الشتاء جبروه على لباس الشتاء كله وكذلك الصيف على قدر عادة الناس في وقت يجدون فيه اللباس يجزيهم من اللباس فى سنتهم فى الشتاء والصيف على قدر الحاجة في ذلك بنظر أهل الصلاح .. واما السكني على قدر سكني الشتاء والصيف فليس لها حد محدود الا ما تستغنى به في السكنى وتكتن به من الحر والبرد سواء جمع ذلك البيت واستغنت بسكناه في الصيف والشتاء ويبدل لها مسكنا في الصيف والشتاء على قدر البيوت وما يصلح لسكناها في الازمان كلها فيما لم تبلغ اليها المضرة في الحر والبرد، وليس لها من النفقة الا ما أكلت وافنت وكذلك اللباس الا ما لبست وابلت وليس لها شيء من الزيادة على صاحبتها في ذلك، ولا يجوز لها فعل في نفقتها ولا لباسها الا باذن سواء فى هذا كله ازواجه وازواج جميع من علق اليه من اطفاله وعبيده وما علق اليه من وجوه الخلافة والحمالة اذا تحمل بهذا كله واستخلف عليه الجواب في هذا واحد، واذا وقعت المشاححة بين المرأة وزوجها فليس له ان يبدل لها بيتا غير البيت الذى هى فيه ولا ينزع لها شيئا من الكسوة التى لبستها قبل ذلك وانفردت بها حتى ينهدم البيت أو يزول وتذهب الكسوة فيعطى ما وجب عليه
6
*
137