كتاب أبي مسألة
الجزء ١ · صفحة ١٣٠الباب الخامس في
الاولياء
واما نفقة الاولياء فعلى قدر الميراث ولا تلزم الرجل نفقة من لا يرثه فان كان يرثه كله فعليه نفقته كلها ومن كان يرث نصف ماله فعليه نصف نفقته وهذا فى العصبة دون غيرها من الاجنبيين الذين يرثون بالكلالة والزوجية والام فهؤلاء لا تدرك عليهم النفقة، وتدركها الام على أولادها ولا يدركونها عليها ما كان احد من العصبة فان لم تكن عصبة غيرها انفقت على أولادها يدركونها عليها ما كان أحد من العصبة فان لم تكن عصبة غيرها انفقت على أولادها وصارت بمنزلة العصبة وترث أموالهم الكل وكذلك الذى يرث بالكلالة ان كان من العصبة أنفق على وجه العصبة لا على الكلالة، وكذلك الزوجة على هذا الحال ان لم يكن لزوجها عصبة ولا وارث انفقته، واكلت ماله كله اذا مات ولو كانت من غير العصبة فان لم يكن للاقرب من الاولياء مال فلينفق من كان وراءه ثم كذلك ما كان له ولى من العصبة فان لم تكن له عصبة فنفقته من بيت مال المسلمين ولا يتركوا من
139